الاثنين، 4 يونيو 2012

قـسـم قانون البينات


س1 : ما معنى الاثبات لغة و قانوناً ؟
ج1 : الاثبات لغة : هو تأكيد الحق بالبينة و البينة الدليل أو الحجة .
       الاثبات قانوناً : هو إقامة الدليل أمام القاضي بالطرق التي حددها القانون على وجود واقع قانونية متنازع عليها بين الخصوم .

س2 :  هناك شروط يجب أن تتوفر في الواقعة التي نريد أن نثبتها ما هي ؟ 
ج2 : - أن تكون الواقعة محل نزاع
       - أن تكون محدودة .
       - أن تكون متعلقة في الدعوى و منتجة فيها
       - أن تكون جائزة القبول 



س3 : ما هي أنواع الأدلة الكتابية ؟
ج3 : - السندات العادية .
       - السندات الرسمية .
      - السندات الغير موقع عليها .



س4 : ما معنى السندات الرسمية حسب قانون البينات ؟
ج4 : السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط .

س5 : ما هي الشروط الواجب توافرها لكي نعتبر السند رسمياً ؟
ج5 : 1- أن يقوم بكتابة السند أو التصديق عليه شخص مكلف بخدمة عامة

2- أن يكون هذا الموظف مختص بكتابة السند.
3-مراعاة الأوضاع القانونية في تحرير السند.

س6 : هل اذا تخلف أحد الشروط في السند الرسمي يفقد صفته كسند رسمي حسب قانون البينات ؟
ج6 : نعم، فإذا لم تستوفَ السندات الرسمية الشروط الواردة في القانون تفقد صفتها الرسمية ولا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.



س7 : هل يمكن الطعن بالتزوير بسند رسمي صادر عن دائرة رسمية ؟
ج7 : لا يستطيع أي شخص أن ينكر ما ورد فيها من بيانات التي تحمل الصفة الرسمية إلا عن طريق الطعن بالتزوير

ولا تكون رسمية إلا لما دونه الموظف عليها سواء أفعال مادية قام بها في حدود اختصاصه أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.
نعم يمكن الطعن بسند رسمي من خلال التزوير.



س8 : ما هو تعريف السند العادي حسب قانون البينات ؟
ج8 : السند العادي هو سند لا تتوافر فيه الشرط المحددة قانوناً لاعتباره رسمياً، أي يحررها الأفراد (ممن ليسوا موظفين عموميين أو من في حكمهم في حدود اختصاصهم) وتشمل تواقيعهم بالإمضاء أو البصمة أو الختم، ولا يطعن بها بالتزوير وإنما الإنكار.

س9 : هل مطلوب من الخصم إثبات العرف  العام كدليل  في الإثبات ؟
ج9 : العرف إذا كان عرفا عاما لا يطلب منه إثبات العرف العام و ذلك لإن القاضي يفترض أن يكون أن يعلم به و يكون العرف العام بمثابة قاعدة تشريعية  شرعها العرف أو مصدرها الرئيسي هو العرف.

س10 : هل مطلوب من الخصم الذي استند الى عرف خاص أو محلي إثباته أمام القضاء ؟
ج10 : نعم إن من يستند إلى عرف خاص أو محلي يجب عليه إثباته لأنه القاضي لا يعلم به أساسا و العرف المحلي يأخذ حكم الواقعة و إن من يستند إليه يجب عليه أن يثبته .

س11 : هل يطلب القاضي من الخصوم إثبات القاعدة القانونية ؟
ج11 : نعم إن من يستند إلى عرف خاص أو محلي يجب عليه إثباته لأنه القاضي لا يعلم به أساسا و العرف المحلي يأخذ حكم الواقعة و إن من يستند إليه يجب عليه أن يثبته أولا القاعدة القانونية لا يمكن أن تكون محل للإثبات و ذلك لأنه القاضي يعلم بها و يجب عليه أن يطلبها دون أن يطالب من الخصوم إثباتها ولا يمنع ذلك أن يقوم اي من الخصوم أو المحامين تفسير القاعدة القانونية تفسير يتفق و مصلحتهم في الدعوى  لأن ذلك يتعلق بالتفسير لا الإثبات لكن هناك استثناءات على القواعد القانونية و التي يجب ان يثبتها الخصم في حالة : 

1- العرف و العادات
2- القانون الأجنبي.



س12 : ما هي الشروط الرئيسية في السند العادي ؟
ج12 : - الكتابة .
        - التوقيع .

س13 : هل يلزم توقيع الشهود على السند العادي لأثبات صحته ؟
ج13 : بكل تأكيد لا يشترط أن يوقع الشهود على السند العادي كي نثبت صحته فتوقيع الشهود هو مجرد  إثبات للواقعة أو الظروف التي أحاطت بتنظيم العقد أو السند العادي .


س14 : متى يعتبر التاريخ ثابتا في السند العادي و يعتبر حجة على الغير ؟
ج14 : يعتبر التاريخ ثابت :-

من يوم أن يصادق عليه كاتب العدل
من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسميا
من يوم ان يؤشر على السند العادي قاض أو موظف مختص
من يوم وفاة ممن لهم على السند أثر ثابت ومعترف فيه من خط او توقيع أو ختم أو بصمة إصبع أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة  في جسمه .

س15 : هل تعتبر دفاتر التاجر حجة عليه ؟
س15 : بكل تأكيد دفاتر التاجر الإجبارية سواء كانت منظمة أو غير ذلك تكون حجه عليه الا أنه لا يجوز لمن يأخذ بها كبينة أن يجزء ما ورد فيها أو يستبعد ما يكون مناقضا لدعواه   -- و دفاتر التاجر حجة عليه  سواء كان النزاع مدني أو تجاري بمعنى أنه سواء كان النزاع بين تاجر أخر او شخص غير تاجر .

س16 : ما المقصود بالدفاتر و الاوراق الخاصة حسب قانون البينات ؟
ج16 : الدفاتر و الاوراق الخاصة هي عبارة عن ما الف الناس تدوينه في مذكراتهم الخاصة عن شؤونهم المنزلية و المالية كالمذكرات و الأجندات و الدفاتر الخاصة بالحساب وهذاه لا يمكن أن تكون دليل لصاحبها لأن القاعدة تقول لا يمكن للشخص أن يصنع دليل ضد نفسه .

س 17 هل يمكن إجبار شخص على تقديم أوراقه و دفاتره الخصوصية ليستفيد خصمه منها كحجه له ؟
ج17 : بما أنه لا يمكن أن تصلح حجة له فلا يمكن أن تصبح حجة عليه فهي تختلف عن الدفاتر التجارية ولا يمكن لأي شخص إجبار أخر على تقديم دفاتره و أوراقه الخاصة ولا يمكن الأخذ بهذه الأوراق لانه لا يمكن لشخص أن يصنع دليل ضد نفسه 

س18 : هل تعتبر دفاتر التاجر حجة على تاجر أخر ؟

ج 18 :نعم تصلح إذا كانت الدفاتر منظمة و تنظم المعاملات المختصة في تجارته  و فتعتبر حجة لصالحه في مواجهة تاجر أخر .

س19 : هل يجوز تقديم بينات جديدة أمام محكمة الاستئناف ؟
ج19 : نعم يجوز حيث أن محكمة الاستئناف محكمة موضوعية . 


س20 : 
ما هي الحالات التي يمكن لنا إلزام الخصم بتقديم الإسناد و الأوراق الموجودة تحت يده ؟

ج20 : وفقاً للقانون البينات الفلسطيني في المادة 28 منه:
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان القانون لا يحظر مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
2- إذا كان السند مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر السند مشتركاً على الأخص إذا كان محرراً لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
3- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.


س21 : ما هي البيانات الرئيسية التي يتضمنها الطلب في إلزام الخصم بتقديم الأوراق و الإسناد الموجودة تحت يده ؟
ج21 : 
1- اوصاف السند او الورقة

2- فحوى السند او الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل
3- الواقعة التي يستشهد بالسند او الورقة عليها
4- الدلائل و الظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم
5- وجه إلزام الخصوم بتقديمها.


س22 : ما المقصود بالإدعاء بالتزوير ؟
ج22 : هو مجموعة من الإجراءات التي نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الإسناد الرسمية و الشبه كبير بين تحقيق الخطوط و الإدعاء بالتزوير فكلاهما يهدف الى تقرير صحة أو عدم صحة السند و بالتالي الحكم بقبوله أو استبعاده . 

قـسـم الأحوال الشخصية


قـسـم قانون التنفيذ


قـسـم قانون التأمين


قـسـم قانون العمل


قـسـم القانون الدولي


قـستم الـقـانـون الإداري




س1 : ما هو تعريف القرار الإداري ؟
ج2 :
في الفقه العربي , فقد عرفه الدكتور " سامي جمال الدين " بأنه تعبير عن الإرادة المنفردة لسلطة إدارية بقصد أحداث أثر قانوني معين ، و جاء في تعريف الدكتور " ماجد راغب الحلو " بأن القرار الإداري هو إفصاح عن إرادة منفردة يصدر عن سلطة إدارية ويرتب آثاراً قانونية .
س2 : ما المقصود بالقرار الإداري المنعدم ؟
ج2 : هو كل قرار يكون فيه العيب درجة جسيمة واضحة حيث يفقده صفته الإدارية أي العيب الواضح يفقد القرار صفته الإدارية .

س3 : ما هو العقد الإداري ؟
ج3 : 
يمكن تعريف العقد الإداري بأنه " العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وتظهر فيه نية جهة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام " .

س4 : في فلسطين ما هي مدة الطعن في القرارات الإدارية ؟ 
ج4 : مدة الطعن هي 60 يوم .

س 5 :  القضاء الإداري في فلسطين درجة أم درجتين ؟
ج 5 : القضاء الإداري في فلسطين على درجة واحدة .

س 6 : ما هي أنواع الإجازات وفق القانون الفلسطيني ؟
ج 6 : 1- الإجازة السنوية 
         2- الاجازة العارضة .
         3- الاجازة المرضية .
         4-  الاجازة الدراسية .
         5 - الاجازة بدون راتب .
         6-  إجازة الحج .
         7 - إجازة الأمومة و الولادة .

س 7 : من هو الموظف الفعلي ؟
ج 7 : 
هو من لم يصدر قرار بتعيينه أو كان قرار تعيينه باطلاً، ولكنه يشغل بصفة دائمة منصباً يدخل في التنظيم الاداري لمرفق عام.

س 8 : من هو الموظف العام ؟ 
ج 8 : 
يقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.

س 9 : ما هي طرق أختيار الموظف العام ؟ 
ج 9 :  - الاختيار الحر
         - الاختيار الديمقراطي .
         - الإعداد والتأهيل .
         - المسابقة والامتحان .

س 10 :ما الفرق بين العقوبة التاديبية والعقوبة الجنائية ؟ 
ج 10 : 
العقوبة الجنائية تكون من خلال النيابة والمحاكم اي ان السلطة القضائية هي التي تقوم بمباشرتها ، بينما العقوبة التأديبية هي التي قد توقع على موظف بسبب تأديته مهام عمله من خلال مسؤوليه وادارات الشؤون القانونية في مكان عمله.

 س 11 : متى تسقط الدعوى التأديبية ؟
ج 11 : تسقط بالوفاة و بالتقادم و بصدور حكم فيها .

س 12 : ما هى أنواع الاستقالة ؟
ج 12 : استقالة صريحة تأتي من الموظف ، و استقالة ضمنية\حكمية يفرضها القانون على الموظف في حالات معينة .


س 13 :  ما هو التفويض و الحلول في إصدار القرار الإداري ؟
ج 13 :
التفويض هو أن يعهد صاحب الاختصاص اإى غيره بمباشرة جانب من اختصاصه، والتفويض استثناء من القاعدة العامة ومن ثم فإنه لا يجوز إلا وفق شروط حازمة.
أما الحلول فهو هو أن يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه في مباشرة اختصاصاته كلها.

س 14 : ما هي الحالات التي يكون فيها التظلم وجوبي ؟
ج 14 : - القرارات النهائية الصادرة بالتعيين .
          - القرارات النهائية الصادرة بالترقية .
          -القرارات النهائية الصادرة بمنح العلاوات .
          -القرارات النهائية الصدارة بالإحالة إلى المعاش أو الفصل بغير الطرق التأديبية
          - القرارات النهائية للسلطات التأديبية .

س 15 : ما هو الضبط الإداري ومن له سلطة الضبط الإداري ؟ 
ج 15 : هو حق الإدارة في أن تفرض على حريات الأفراد بعضاً من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
وممن يملكون سلطات الضبط الإداري: ريس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وضباط الشرطة، والمحافظون.

س 16 : ما الفرق بين الضبط الإداري و الضبط القضائي ؟
ج 16 : 
الضبط الإداري

من حيث الطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منع تفاقمه.
من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية.
من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية.
من حيث التوقيت: تبدءا للمحافظة على النظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما يبدءا الضبط القضائي.
من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وإحكام ونظريات القانون الإداري كقاعدة عامة.
من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: الدولة تسأل عن إجراءات الضبط الإداري.

الضبط القضائي

من حيث الطبيعة القانونية: الطابع العلاجي، إذ تعد نشاطا جزائيا قمعيا.
من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة الوزارات التابعين لها، وهي ذات طبيعة قضائية.
من حيث الإجراءات والقرارات: أعمال ضبط قضائي.
من حيث التوقيت: تبدءا للقمع وتبدءا عندما ينتهي الضبط الإداري.
من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة.
من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: عدم مسئولية الدولة عنه كأصل عام في معظم الدول.

س 17 : ما المقصود بإضراب الموظفين قانوناً ؟
ج 17 : 
يقصد بالإضراب : توقف مجموعة من الموظفين أو العاملين عن العمل دون رغبة منهم في إنهاء خدماتهم بغية الضغط على الإدارة لتحقيق مطالب معينه أو لاحتجاج على أمر من الأمور .

س 18 :  ما هى شروط الاستقالة ؟
ج 18 : 
1- أن تكون مكتوبة .
2- أن تكون خالية منأي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم يكن .
3- أن لا يكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لم تنته بعد .
4- إلا تقدم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي .
5- أن لا يرجع فيها الموظف من وقت تقديمها إلي حين قبولها .

س 19 :  هل يجوز التفويض بالتفويض ؟ 
ج 19 : 
ل لا يجوز التفويض بالتفويض بقوة القانون و أي قرار يصدر في هذه الحالة يكون باطل .

س 20 : ما المقصود بالمرافق القومية ؟ 
ج 20 : 
المرافق القومية : مرافق يتسع نطاق نشاطها ليشمل سائر إقليم الدولة وللكافة أمثلة : ( البريد ، الأمن ، السكك الحديدية ..)