الاثنين، 4 يونيو 2012

قـسـم الـقـانـون الـجـنـائـي




س1: متى يكون الحكم غيابياً( الدعاوى الجزائية ) ؟
ج1 : يكون الحكم غيابياً في الدعاوى الجزائية في حال تخلف المدعى عليه عن المثول أمام المحكمة برغم استنفاذ إجراءات تبليغه و إحضاره وفق الأصول القانونية المتبعة ، أما الدعاوى الحقوقية فلا تصدر فيها أحكام غيابية حيث تكون أحكاما إما وجاهية أو وجاهية اعتبارية أو بمثابة الوجاهي .

س2 : هل الجزاء يعقل التنفيذ أم لا ؟
ج2 : الجزاء لا يعقل التنفيذ هناك قرارات استئناف بهذا الخصوص ويتم وقفها من خلال الطلب المستعجل و دعوى منع المطالبة .

س3 : ماذا يعني مبدأ شخصية النص الجنائي ؟
ج3 : يعني أن قانون الدولة يسري على جميع من يحمل جنسيتها أينما كانوا حتى لو كانوا خارج الدولة .

س4 : هل الجزائي يعقل المدني ؟
ج4 : نعم أي أذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة و اقترن بها دعوى مدنية يوقف النظر في الدعوى المدنية لحين البت في الجزاء .

س5 : شخص بحوزته شيكات على سبيل الضمان يعيدها بعد الحصول على حقه ولكنه حصل على حقه ولم يعدها وقدمها للنيابة ، ما العمل في هذه الحالة ؟
ج5 : التكييف القانوني لهذه الجريمة هو إساءة ائتمان فيمكن اللجوء إلى سرايا النيابة العامة وتقديم شكوى إساءة ائتمان لا سيما أن هذه الشيكات على سبيل الضمان و الأمانة إلى حين تحقق أمر معين فإذا تحقق هذا الأمر فيجب أن يعيد الشيكات ، لهذا تصرفه في الشيكات هو إساءة ائتمان .

س6 : ما المقصود قانوناً بعقوبة الإعدام ؟
ج6 : وفقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات الفلسطيني النافذ تعرف عقوبة الإعدام بأنها شنق المحكوم عليه بجريمة أوجب لها القانون عقوبة الإعدام .

س7 : هل يجوز استئناف القرار القاضي بتمديد توقيف متهم ؟
ج7: لا يجوز . 

س 8 : ما المقصود بالقصد الجنائي المحدود ؟
ج 8 : الاجابة من أحد الابحاث القانونية -  القانون الجزائري 
يقصد بالقصد الجنائي المحدود أو المحدد أن تنصرف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة و عقد العزم على ذلك : أن تدبر موضوع الجريمة . و مثاله أن يطلق الجاني النار على شخص معين يقصد قتله. ففي هذا المثال تحدد موضوع الجريمة ، و بالتالي تحدد قصد الجاني .

س9 : ما المقصود بالقصد الجنائي غير المحدود ؟ 
ج9 : الاجابة من أحد الابحاث القانونية - القانون الجزائري

يقصد بالقصد الجنائي غير المحدود أو غير المحدد أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة
 غير مبال بما تحدثه من نتائج ‘ فالجاني يقبل سلف أن تقع أية نتيجة يرتبها نشاطه الإجرامي . و مثاله أن يطلق الجاني النار على تجمع من النّاس يقصد أن يقتل منهم أي عدد ممكن ، و دون أن يكون لديه تصور محدد لأي عدد من النّاس سيقتل ، أي دون تحديد لموضوع الجريمة ، و بالتالي يكون قصد الجاني غير محدد.
 و يلاحظ أنّ القصد الجنائي المحدد و القصد الجنائي غير المحدود لا فرق بينهما من حيث تقرير المسؤولية الجنائية ، و النتيجة في كليهما واحدة في نظر القانون ، و لذلك يرى بعض الفقه أنّ التفرقة بين هذين النوعين من القصد الجنائي هي تفرقة شكلية لا قانونية .
 و يلاحظ أيضا أنّ القصد الجنائي المحدود و القصد الجنائي غير المحدود صورتان للقصد الجنائي العام ، ولا صلة لهما بالقصد الجنائي غير المباشر ، و هما صورتان لا تكونا إلاّ في الجرائم العمدية.

س10 : ما هو الفرق بين الظنين و المتهم ؟
ج10 : الظنين والمتهم وكما ورد في قانون الاجراءات الجزائية المعدل ان الظنين يستخدم في الجنح اما المتهم في الجنايات.


الأحد، 3 يونيو 2012

قـسـم الـقـانـون الـمـدنــي





س1: هل يجوز لمحكمة النقض إصدار حكم يفصل في موضوع النزاع المعروض أمامها ؟
ج1: نعم ، يجوز لها وهذا ما يسمى بالنقض للمرة الثانية هنا يكون الحكم نهائي غير قابل للطعن .


س2: ما المقصود بدعوى الإجراءات المختصرة ؟
ج2: هي دعوى عادية ولكنها مذيلة بعبارة إجراءات مختصرة ويتعامل معها القاضي على هذا الأساس لكي لا تطول المدة فيها كما هو الحال في الدعوى العادية .


س3: ما المقصود بالأحكام النهائية في القانون ؟
ج3 : هي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف وتكون هذه الأحكام حائزة لقوة الشيء المحكوم فيه ولو كان الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية وهي طلب إعادة المحاكمة والنقض .


س4: ما المقصود بالأحكام الابتدائية ؟
ج4: هي الأحكام لتي تصدر من محكمة الدرجة الأولى وتقبل الطعن بالاستئناف .


س5 :ما المقصود بالأحكام القطعية ؟
ج5 : هي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية .


س6 : ما المقصود بالمضاهاة حسب القانون ؟
ج6: وهي مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم المنسوب لمن تشهد عليه الورقة بخط أو إمضاء أو بصمة أو ختم نائب له ، و تتم المضاهاة بواسطة  خبير أو أكثر يتم تعيينهم حسب ما نص القانون للقيام بعملية المضاهاة .


س7 : ما هو مفهوم البينة المفندة في القانون ؟
ج7 : وهي البينات الجائز تقديمها قانوناً من المدعي بعد أن ينهي المدعي عليه من تقديم بيناته ، ليدحض بواسطتها ، البينة المقدمة من المدعي عليه ويجب أن تكون هذه البينة منصبة على دحض بينات المدعي عليه فإذا لم يتقدم المدعي عليه بأي بينة فلا يجوز للمدعي المطالبة بتقديم بينة مفندة كما أنها ليست طريقاً أو أسلوباً استدراكياً للمدعي ليستدرك بواسطته ما أغفلته من بينات عند دوره في تقديم البينة كما أنه لا يجوز تقديم بينة مفندة عند اليمين الحاسمة لأن في حلفها أو النكول عنها حسب واقع الحال ،حسماً للنزاع.


س8 : ما هي دعوى تغيير الاسم أو دعوى تصحيح الاسم ؟
ج8 : تختلف دعوى تغيير الاسم عن دعوى تصحيح الاسم فإذا وقع خطأ في تسجيل اسم الشخص بقيود النفوس المدنية (دائرة الأحوال المدني)فيكون من حق هذا الشخص أن يلجأ للمحكمة المختصة ( وهي عملاً للمادة 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية  والتجارية الفلسطيني)هي محكمة الصلح ليقدم دعواه يخاصم بها مدير دائرة الأحوال المدنية بالإضافة لوظيفته و النائب العام بالإضافة لوظيفته عملاً بقانون دعاوى الحكومة أما دعوى  تغيير الاسم فهي الذي يتقدم بها الشخص طالباً من المحكمة أن يقوم بتغيير اسمه من زيد إلى عمرو مثلاً ،دون الإدعاء بوجود خطأ تسجيل ، ولما كان اختصاص محكمة الصلح  هو حصرياً وأن الأصل العام بالالولية هي للمحكمة الابتدائية فأن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي محكمة البداية ولما كانت هذه الدعوى غير محددة القيمة فيكون تشكيل المحكمة بهيئتها الثلاثية وليست من قبل قاضٍ فرد.


س9 : ما المقصود بحق الشفعة ؟ 
ج9 :هو حق الشريك في شراء نصيب شريكه فيما هو قابل للقسمة حتى لا يلحق الشريك ضر و إن كان هناك شركاء كثيرون اشتركوا جميعاً في هذا الحق فلا يجوز البيع لأحدهم دون الباقين .


س10 : كم سنة تبقى الوكالة الدورية سارية المفعول ؟
ج10 : الأصل أن تبقى 15 سنة إلا أن قد صدر حديثاً مرسوم رئاسي يعطيها 5 سنوات فقط على الوكالات الحديثة ، أما القديمة أي ما قبل هذا المرسوم تحسب المدة أيهما أكثر ما بعد الخمس سنوات.


س11 :ما هي شروط رفع الطلب المستعجل وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني ؟
ج11 : يشترط في مقدم الطلب الشروط المطلوبة للتقاضي وهي الأهلية و الصفة و المصلحة وعملاً بالمادة 3 و المادة 102 من الأصول المدنية تكفي المصلحة المحتملة لمقدم الطلب إذا كان الطلب خشية من ضرر محدق ، ويشترط بقاضي الأمور المستعجلة عدم التطرق لأصل الحق عملاً بالمادة 105 من الأصول المدنية .
ويشترط لتحقيق اختصاص القضاء المستعجل في نظر الطلب المستعجل أن تتحقق عدة شروط وهي : 1- الاستعجال 2- عدم المساس بأصل الحق 3- توافر شرط الاختصاص .


س12: هل المدني يعقل الجزائي ؟
ج12 :نعم باعتبار أن هناك قاعدة قانونية ( المدني يعقل الجزائي) أي الفصل في القضية الجزائية ومن ثم المدنية .