الأحد، 3 يونيو 2012

قـسـم الـقـانـون الـمـدنــي





س1: هل يجوز لمحكمة النقض إصدار حكم يفصل في موضوع النزاع المعروض أمامها ؟
ج1: نعم ، يجوز لها وهذا ما يسمى بالنقض للمرة الثانية هنا يكون الحكم نهائي غير قابل للطعن .


س2: ما المقصود بدعوى الإجراءات المختصرة ؟
ج2: هي دعوى عادية ولكنها مذيلة بعبارة إجراءات مختصرة ويتعامل معها القاضي على هذا الأساس لكي لا تطول المدة فيها كما هو الحال في الدعوى العادية .


س3: ما المقصود بالأحكام النهائية في القانون ؟
ج3 : هي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف وتكون هذه الأحكام حائزة لقوة الشيء المحكوم فيه ولو كان الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية وهي طلب إعادة المحاكمة والنقض .


س4: ما المقصود بالأحكام الابتدائية ؟
ج4: هي الأحكام لتي تصدر من محكمة الدرجة الأولى وتقبل الطعن بالاستئناف .


س5 :ما المقصود بالأحكام القطعية ؟
ج5 : هي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية .


س6 : ما المقصود بالمضاهاة حسب القانون ؟
ج6: وهي مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم المنسوب لمن تشهد عليه الورقة بخط أو إمضاء أو بصمة أو ختم نائب له ، و تتم المضاهاة بواسطة  خبير أو أكثر يتم تعيينهم حسب ما نص القانون للقيام بعملية المضاهاة .


س7 : ما هو مفهوم البينة المفندة في القانون ؟
ج7 : وهي البينات الجائز تقديمها قانوناً من المدعي بعد أن ينهي المدعي عليه من تقديم بيناته ، ليدحض بواسطتها ، البينة المقدمة من المدعي عليه ويجب أن تكون هذه البينة منصبة على دحض بينات المدعي عليه فإذا لم يتقدم المدعي عليه بأي بينة فلا يجوز للمدعي المطالبة بتقديم بينة مفندة كما أنها ليست طريقاً أو أسلوباً استدراكياً للمدعي ليستدرك بواسطته ما أغفلته من بينات عند دوره في تقديم البينة كما أنه لا يجوز تقديم بينة مفندة عند اليمين الحاسمة لأن في حلفها أو النكول عنها حسب واقع الحال ،حسماً للنزاع.


س8 : ما هي دعوى تغيير الاسم أو دعوى تصحيح الاسم ؟
ج8 : تختلف دعوى تغيير الاسم عن دعوى تصحيح الاسم فإذا وقع خطأ في تسجيل اسم الشخص بقيود النفوس المدنية (دائرة الأحوال المدني)فيكون من حق هذا الشخص أن يلجأ للمحكمة المختصة ( وهي عملاً للمادة 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية  والتجارية الفلسطيني)هي محكمة الصلح ليقدم دعواه يخاصم بها مدير دائرة الأحوال المدنية بالإضافة لوظيفته و النائب العام بالإضافة لوظيفته عملاً بقانون دعاوى الحكومة أما دعوى  تغيير الاسم فهي الذي يتقدم بها الشخص طالباً من المحكمة أن يقوم بتغيير اسمه من زيد إلى عمرو مثلاً ،دون الإدعاء بوجود خطأ تسجيل ، ولما كان اختصاص محكمة الصلح  هو حصرياً وأن الأصل العام بالالولية هي للمحكمة الابتدائية فأن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي محكمة البداية ولما كانت هذه الدعوى غير محددة القيمة فيكون تشكيل المحكمة بهيئتها الثلاثية وليست من قبل قاضٍ فرد.


س9 : ما المقصود بحق الشفعة ؟ 
ج9 :هو حق الشريك في شراء نصيب شريكه فيما هو قابل للقسمة حتى لا يلحق الشريك ضر و إن كان هناك شركاء كثيرون اشتركوا جميعاً في هذا الحق فلا يجوز البيع لأحدهم دون الباقين .


س10 : كم سنة تبقى الوكالة الدورية سارية المفعول ؟
ج10 : الأصل أن تبقى 15 سنة إلا أن قد صدر حديثاً مرسوم رئاسي يعطيها 5 سنوات فقط على الوكالات الحديثة ، أما القديمة أي ما قبل هذا المرسوم تحسب المدة أيهما أكثر ما بعد الخمس سنوات.


س11 :ما هي شروط رفع الطلب المستعجل وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني ؟
ج11 : يشترط في مقدم الطلب الشروط المطلوبة للتقاضي وهي الأهلية و الصفة و المصلحة وعملاً بالمادة 3 و المادة 102 من الأصول المدنية تكفي المصلحة المحتملة لمقدم الطلب إذا كان الطلب خشية من ضرر محدق ، ويشترط بقاضي الأمور المستعجلة عدم التطرق لأصل الحق عملاً بالمادة 105 من الأصول المدنية .
ويشترط لتحقيق اختصاص القضاء المستعجل في نظر الطلب المستعجل أن تتحقق عدة شروط وهي : 1- الاستعجال 2- عدم المساس بأصل الحق 3- توافر شرط الاختصاص .


س12: هل المدني يعقل الجزائي ؟
ج12 :نعم باعتبار أن هناك قاعدة قانونية ( المدني يعقل الجزائي) أي الفصل في القضية الجزائية ومن ثم المدنية .


هناك 7 تعليقات:

  1. هل يمكنني القانون من دفع النفقة القديمة على أقساط مع البدء في دفع النقة الحالية كل شهر في وقته وكيف ذلك

    ردحذف
  2. أرغب في تسوية وضعيتي مع طليقتي لذلك هل يمكنني القانون من دفع النفقة القديمة (نفقة الطلاق) على أقساط مع البدء في دفع النقة الحالية كل شهر في وقته وكيف ذلك

    ردحذف
  3. ما معنى انقضاء الدعوى بعد ثلاث سنوات

    ردحذف
  4. نموذج مذكرة حصر البينة

    ردحذف
    الردود
    1. مرحبا اريد ان، نموذج مذكره حصر النينة

      حذف
  5. السلام عليكم ورحمة الله.من فضلكم اريد ان أسأل سؤال.هل يمكن للمدعي أن يمارس التعرض

    ردحذف