الاثنين، 4 يونيو 2012

قـسـم الاستشارات القانونية




س1 : هل يجوز تطبيق قاعدة الاستبدال بالاحسن في الوقف وما هو مفهومه؟ 
ج1 : 
 أن هذا الموضوع من المواضيع الملحة في عصرنا الحالي سيما وأن الأسعار قد اختلفت والظروف قد تباينت وما كان يعود بالنفع لوقفه باتت غلته أقل من أن تغطي الحكمة التي أوجد بموجبها الوقف بحد ذاته ، ومفهوم الإبدال أو الاستبدال بالأحسن ، هو إحلال عين موقوفة محل عين أخرى إما بالبيع ومن ثم الشراء أو بالشراء فقط بحيث تحل العين المشتراه محل العين القائمة .

وقد اختلف الفقهاء في هذا الصدد ، ومنهم من تشدد كمذاهب السادة المالكية والسادة الحنابلة والسادة الشافعية ومنهم من سمح بهذا بشروط كالسادة الحنفية.
وشرط من أجاز أن يحتفظ شرطاً الواقف لنفسه بحق الإبدال بالأحسن أو الاستبدال ، كأن يقول :أرضي هذه موقوفة وأحتفظ لنفسي بالحق بأن أبدلها بأرض سواها عن طريق الشراء ..
وحالات الاستبدال بالأحسن أن جاز التعبير ، هي:
1. تعطل العين الموقوفة بحيث لا تفي غلتها كما أشرنا بالغرض الذي خصصت له وقفاً
2. إذا كان شأن الاستبدال توسيع النفع ، كأن يكون العقار الموقوف قديماً ولا يتسنى للواقف تجديده فيقوم ببيعه لشراء عين أخرى يفقها بدلاً عن العين المباعة.
كالمسجد مثلاً ، إن كان قديماً وفي منطقة مهجورة ، يُبدل بما يحقق معه النفع المستخلص من ابتغاء الأجر.

س2 : هل موقع معاً سوق الفلسطيني هو موقع مشروع قانوناً ؟ 
هل يوجد قانون إلكتروني فلسطيني 

هل مواقع التبادل التجاري و مواقع الاسواق الإلكترونية  مواقع مشروعا قانونا

هل يعتبر عقود هذا النوع من المواقع .. هو عقد إذعان ؟
ج2 : نعم هذا الموقع مشروع قانونا .. حيث أن الكثير من المواقع تضع سياسات قانونية تحمي البائع و المشتري ولا يوجد ما قانونا هذا النوع من المواقع الإلكترونية .. و الكثير من الدول بدأت بسن قوانين إلكترونية صارمة تحمي الأفراد و مستخدمي الشبكات العنكبوتية.
س3 : أرسل ( أ ) إلى ( ب ) فاكس يقر فيه بانشغال ذمته ل ( ب ) بمبلغ من النقود , رفع ( ب ) دعوى مطالبة إلا أن ( أ ) أنكر الخط , هل إجراء المضاهاة منتج هنا أم لا ؟
ج3 : 
 يجب أن تكون نتيجة الطعن واثبات الدفع منتجة بالإثبات وطالما أن التعهد بموجد فاكس فلا يكلف الدائن أن يثبت خط المدين عليه لإثبات الانشغال والسؤال الأهم هل الفاكس موقع أم لا ؟ إذا موقع سند خطي كامل وإذا غير موقع مبدأ ثبوت بالكتابة لابد من أكماله في بينات اخرى وأما طعن المدعى عليه بإنكار الخط فهو غير مجدي وعليه أن يطعن انه لم يرسل الفاكس ولم يكلف احد بإرساله لأنه بإنكار الخط اقر ضمنا أن الفاكس عائد له وبموجب الرقم المدون عليه وهذا الأمر أي إثبات صدور الفاكس من الفاكس العائد للمدين هو أمر بالغ الصعوبة إلا إذا كان نوع الفاكس يطبع رقم المرسل والمستقبل وتثور الصعوبة إذا أرسل شخص فاكسا من فاكس يعود لآخرين وهنا نستغلها لإحضار صاحب الرقم شاهد لإكمال الثبوت بالكتابة وأخيرا يمكن تحليف اليمين المتممة لا الحاسمة إذا اقتنع القاضي بدليل ناقص اما اجراء المضاهاه على الصورة فهو غير منتج ومن الرجوع لنصوص الاصول المدني انه يحق لمبرز السند اثبات الحط والتوقيع اما بالخبرة او بالشهود.

س4 : في حال تزوير عقد الأيجار و استخدام العقد و الترخيص عليه ؟
ج4 : هي جريمة التزوير (وشرطها ثبوت أن الخط والتوقيع المزور كان من فعل المنسوب إليه التزوير)واستعمال المزور (وشرطها العلم بأن العقد مزور ومع هذا يقدم على استعماله) ، وفي جميع الأحوال لا يعتبر العقد حجة على من يدعي التزوير خاصة من الجانب المدني في حال ثبوت أن التوقيع على العقد ليس توقيع مدعي التزوير.


س5 : ما الفرق بين دعوى إخلاء المأجور ودعوى فسخ عقد الإيجار وما هي البينات التي تقدم 
ولمن تدفع غرامة وطوابع عقد الإيجار ؟
ج5 : ؟ دعوى الفسخ تكون دائماً خلال المدة العقدية اذا كان العقد مبرماً قبل 1/9/2000 ، أما بعد انقضاء مدة العقد يستمر المستأجر بالانتفاع بالمأجور بحكم الامتداد القانوني فتكون الدعوى عندها دعوى اخلاء ، أما العقود المبرمة منذ 1/9/2000 وما بعد تكون الدعوى الفسخ لالغاء فكرة الامتداد القانوني لتلك العقود..

أما البينات في دعوى الإخلاء والفسخ للعقود ما قبل 1/9/2000 :
فسند التسجيل وعقد الايجار مدفوع عنه الرسم والغرامة والانذار العدلي وعلم وخبر تبليغه (كونه من شروط اقامة الدعوى توجيهه ومنح المستأجر مهلة 15 يوماً من اليوم التالي للتبليغ ولا يصح الاعفاء منه.

س6 : في دعوى عدم نفاذ تصرف المدين بحق الدائن سندا لاحكام نص المادة 370 مدني .. القرار الذي تصدرة المحكمة ابطال البيع واعادة الحال لما كان عليه. طيب ما مصير المال محل العقد ؟ هل يصدر قرار بتمليكه للمدعي ام ان على المدعي رفع دعوى جديدة ؟
ج6 :
ان دعوى عدم نفاذ التصرفات التي يقيمها الدائن من اجل عدم نفاذ تصرف أجراه المدين يقتصر هذا الاثر فقط في العلاقة بين الدائن (المدعي) وبين مدينه ... وان باقي العلاقات القانونية التي تنتج عن ذاك التصرف مع الغير لا تتأثر بهذا الحكم . فلو ان المدين كان قد باع شيئا من امواله بقصد الاضرار بالدائن واقام هذا الدائن تلك الدعوى فان القرار الصادر يجعل هذا البيع غير نافذا بحق الدائن وكأن الشيء المباع لم يخرج من امواله ... لكن العقد يكون صحيحا بين ذاك المدين (البائع) والمتصرف اليه (المشتري) فلو كان ثمن المبيع اكثر مما هو للدائن في ذمة المدين (البائع) واستوفي الدائن حقه فان زائد مبلغ المبيع لا يكون من حق المشتري انما هو للبائع المدين ... مع مراعاة ان للمتصرف اليه المشتري الرجوع على البائع (المدين) بدعوى رد غير المستحق.
والقرار الذي يصدر نتيجة دعوى عدم نفاذ التصرفات لا يجعل من المدعي هو مالك لذلك التصرف الذي حكم بعد نفاذه ... بل فقط يكون اثر الحكم (بابطال - مع التحفط على هذه الكلمة) التصرف . وك؟أنه لم يكن قد اجري من المدعى عليه ... بل وفي القانون الاردني وعلى خلاف الفرنسي فان جميع الدائنين يستفيدون من هذا الحكم ليس فقط الدائن الذي اقامها. ويحق لهذا الاخير اقامة دعوى جديدة بالمطالبة ومن ثم التنفيذ على اموال المدين .

س7 : ‎باع ( أ) إلى ( ع) مجموعة أغنام وقام (ع) بإعطاء ( أ ) شيك بقيمة المبلغ المطلوب ذهب ( أ ) إلى البنك لصرفه فوجد أنه لا يوجد رصيد فذهب إلى ( ع ) ليعلمه أنه لا يوجد رصيد فقام خالد وأخذ من ( أ ) الشيك وقام بتمزيقه . كيف تكيف هذه الجريمة ‎ ؟
ج7 :هذه من قبيل الاحتيال اذا توافرت النية وفق المادة (417) عقوبات : (كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً او غير منقول او (اسناداً) تتضمن تعهداً او ابراء فاستولى عليها احتيالا ً باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لاحقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او (تسديد المبلغ) الذي اخذ بطريق الاحتيال.


هناك تعليقان (2):