الاثنين، 4 يونيو 2012

قـستم الـقـانـون الإداري




س1 : ما هو تعريف القرار الإداري ؟
ج2 :
في الفقه العربي , فقد عرفه الدكتور " سامي جمال الدين " بأنه تعبير عن الإرادة المنفردة لسلطة إدارية بقصد أحداث أثر قانوني معين ، و جاء في تعريف الدكتور " ماجد راغب الحلو " بأن القرار الإداري هو إفصاح عن إرادة منفردة يصدر عن سلطة إدارية ويرتب آثاراً قانونية .
س2 : ما المقصود بالقرار الإداري المنعدم ؟
ج2 : هو كل قرار يكون فيه العيب درجة جسيمة واضحة حيث يفقده صفته الإدارية أي العيب الواضح يفقد القرار صفته الإدارية .

س3 : ما هو العقد الإداري ؟
ج3 : 
يمكن تعريف العقد الإداري بأنه " العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وتظهر فيه نية جهة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام " .

س4 : في فلسطين ما هي مدة الطعن في القرارات الإدارية ؟ 
ج4 : مدة الطعن هي 60 يوم .

س 5 :  القضاء الإداري في فلسطين درجة أم درجتين ؟
ج 5 : القضاء الإداري في فلسطين على درجة واحدة .

س 6 : ما هي أنواع الإجازات وفق القانون الفلسطيني ؟
ج 6 : 1- الإجازة السنوية 
         2- الاجازة العارضة .
         3- الاجازة المرضية .
         4-  الاجازة الدراسية .
         5 - الاجازة بدون راتب .
         6-  إجازة الحج .
         7 - إجازة الأمومة و الولادة .

س 7 : من هو الموظف الفعلي ؟
ج 7 : 
هو من لم يصدر قرار بتعيينه أو كان قرار تعيينه باطلاً، ولكنه يشغل بصفة دائمة منصباً يدخل في التنظيم الاداري لمرفق عام.

س 8 : من هو الموظف العام ؟ 
ج 8 : 
يقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.

س 9 : ما هي طرق أختيار الموظف العام ؟ 
ج 9 :  - الاختيار الحر
         - الاختيار الديمقراطي .
         - الإعداد والتأهيل .
         - المسابقة والامتحان .

س 10 :ما الفرق بين العقوبة التاديبية والعقوبة الجنائية ؟ 
ج 10 : 
العقوبة الجنائية تكون من خلال النيابة والمحاكم اي ان السلطة القضائية هي التي تقوم بمباشرتها ، بينما العقوبة التأديبية هي التي قد توقع على موظف بسبب تأديته مهام عمله من خلال مسؤوليه وادارات الشؤون القانونية في مكان عمله.

 س 11 : متى تسقط الدعوى التأديبية ؟
ج 11 : تسقط بالوفاة و بالتقادم و بصدور حكم فيها .

س 12 : ما هى أنواع الاستقالة ؟
ج 12 : استقالة صريحة تأتي من الموظف ، و استقالة ضمنية\حكمية يفرضها القانون على الموظف في حالات معينة .


س 13 :  ما هو التفويض و الحلول في إصدار القرار الإداري ؟
ج 13 :
التفويض هو أن يعهد صاحب الاختصاص اإى غيره بمباشرة جانب من اختصاصه، والتفويض استثناء من القاعدة العامة ومن ثم فإنه لا يجوز إلا وفق شروط حازمة.
أما الحلول فهو هو أن يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه في مباشرة اختصاصاته كلها.

س 14 : ما هي الحالات التي يكون فيها التظلم وجوبي ؟
ج 14 : - القرارات النهائية الصادرة بالتعيين .
          - القرارات النهائية الصادرة بالترقية .
          -القرارات النهائية الصادرة بمنح العلاوات .
          -القرارات النهائية الصدارة بالإحالة إلى المعاش أو الفصل بغير الطرق التأديبية
          - القرارات النهائية للسلطات التأديبية .

س 15 : ما هو الضبط الإداري ومن له سلطة الضبط الإداري ؟ 
ج 15 : هو حق الإدارة في أن تفرض على حريات الأفراد بعضاً من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
وممن يملكون سلطات الضبط الإداري: ريس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وضباط الشرطة، والمحافظون.

س 16 : ما الفرق بين الضبط الإداري و الضبط القضائي ؟
ج 16 : 
الضبط الإداري

من حيث الطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منع تفاقمه.
من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية.
من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية.
من حيث التوقيت: تبدءا للمحافظة على النظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما يبدءا الضبط القضائي.
من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وإحكام ونظريات القانون الإداري كقاعدة عامة.
من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: الدولة تسأل عن إجراءات الضبط الإداري.

الضبط القضائي

من حيث الطبيعة القانونية: الطابع العلاجي، إذ تعد نشاطا جزائيا قمعيا.
من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة الوزارات التابعين لها، وهي ذات طبيعة قضائية.
من حيث الإجراءات والقرارات: أعمال ضبط قضائي.
من حيث التوقيت: تبدءا للقمع وتبدءا عندما ينتهي الضبط الإداري.
من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة.
من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: عدم مسئولية الدولة عنه كأصل عام في معظم الدول.

س 17 : ما المقصود بإضراب الموظفين قانوناً ؟
ج 17 : 
يقصد بالإضراب : توقف مجموعة من الموظفين أو العاملين عن العمل دون رغبة منهم في إنهاء خدماتهم بغية الضغط على الإدارة لتحقيق مطالب معينه أو لاحتجاج على أمر من الأمور .

س 18 :  ما هى شروط الاستقالة ؟
ج 18 : 
1- أن تكون مكتوبة .
2- أن تكون خالية منأي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم يكن .
3- أن لا يكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لم تنته بعد .
4- إلا تقدم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي .
5- أن لا يرجع فيها الموظف من وقت تقديمها إلي حين قبولها .

س 19 :  هل يجوز التفويض بالتفويض ؟ 
ج 19 : 
ل لا يجوز التفويض بالتفويض بقوة القانون و أي قرار يصدر في هذه الحالة يكون باطل .

س 20 : ما المقصود بالمرافق القومية ؟ 
ج 20 : 
المرافق القومية : مرافق يتسع نطاق نشاطها ليشمل سائر إقليم الدولة وللكافة أمثلة : ( البريد ، الأمن ، السكك الحديدية ..)





هناك تعليق واحد:



  1. إخواني الزملاء القانونيين ومديري الموارد البشرية ورؤساء شئون الموظفين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    من خلال خبرتكم هل تم تجربة تعويض اليوم الوطني الذي يصادف هذا العام يوم الجمعة 23 سبتمبر 2016 بيوم مقدما بحيث يكون متصل مع أيام أجازة عبد الأضحى هذا العام 1437هـ التي تبدأ من يوم الوقوف بعرفات أي يوم الأحد 11/ سبتمبر 2016
    وهل هذا الإجراء يكون صحيح ؟
    أرجو الإفادة !!
    مع خالص الشكر والتقدير

    ردحذف